الشيخ فاضل اللنكراني

398

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أو أُنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أُنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة ( 1 ) . الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ( 2 ) .